على مدى اليومين، تناولت الدورة موضوعات متعددة بطريقة تطبيقية شملت الإطار المرجعي والمفاهيمي لحقوق الإنسان، اتفاقيات دولية مهمة مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، وكذلك أساليب الترافع والدفاع عن حقوق الإنسان.
كجزء من البرنامج، خُصص وقت لتحليل نصوص وإعداد تصورات عملية للترافع في مجال حقوق الإنسان، مما أثرى المشاركين بمعلومات قيمة وعملية. تضمن البرنامج أيضاً جلسات لتقييم الدورات والختام، بالإضافة إلى توزيع قرص مدمج يحوي كافة التقارير التركيبية المتعلقة بالدورات المنظمة.
هذه الدورة التدريبية، بما تميزت به من غنى المحتوى وفعالية التطبيق العملي، أسهمت بشكل ملموس في رفع مستوى الوعي والمهارات لدى المشاركين في مجال الترافع حول حقوق الإنسان، مؤكدة على الدور الهام الذي يلعبه مركز النخيل للدراسات والتدريب والوساطة، ومركز التفكير الإستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية.
وفيما يلي التقرير التركيبي الموضوعاتي، الذي أعده ونسقه ذ. بنيوب، يلخص أهم المنهجيات المعتمدة، الموضوعات التي تم التطرق إليها، والإنتاجات التي تم بلورتها خلال الدورة. تنوعت هذه الإنتاجات بين إجابات متعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ومفاهيم أخرى في مجال حقوق الإنسان كمفهوم العنف ضد النساء، بالإضافة إلى إنتاجات تعكس تحليلات ومقترحات المشاركين حول محاور الدورة.
الدورة التدريبية الثالثة حول: الترافع في مجال حقوق الإنسان
التقرير التركيبي الموضوعاتي
طبيعة التقرير
يشمل التدريب المنظم في إطار الشراكة بين مركز التفكير الإستراتيجي والدفاع عن الديمقراطي ومركز النخيل للدراسات والتدريب والوساطة، ثلاث دورات، الأولى حول الرصد والتوثيق والثانية حول إعداد التقارير والثالثة حول الترافع. وقد تخللتها حصص مرجعية من القانون الدولي لحقوق الإنسان، شملت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية حقوق الطفل، وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة.
يستفيد من كل دورة تدريبية 20
مشاركا ومشاركة )رفقته لائحة الحضور( هذا وقد خصص
لكل دورة تقرير تركيبي.
يقصد بتقرير تركيبي موضوعاتي، وثيقة مرجعية توثق للدورة التدريبية من حيث المنهجية
المعتمدة والموضوعات المعالجة و الإنتاجات المبلورة بمناسبتها.
تنقسم الإنتاجات المبلورة إلى صنفين، الأول يتعلق
بالأجوبة المقدمة من طرف المشاركين والمشاركات والمتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة
للحقوق الطفل، ومفاهيم أخرى في مجال حقوق الإنسان. كمفهوم العنف ضد النساء وهذا
الصنف تولى تدقيق صياغته وفق نموذج منسجم مع الأجوبة المقدمة، مؤطر الدورة
ومنشطها.
الصنف الثاني ويتعلق بإنتاجات المشاركين والمشاركات
بخصوص محاور وموضوعات الدورة التدريبية،كما تمت بلورتها من قبلهم وقبلهن. مع
مراجعات فنية في حدود الشكل فقط. أما مضامينها، فهي نتاج خالص للأجوبة الفردية
والثنائية والجماعية بمناسبة التفاعل مع الأنشطة التطبيقية. كما تم عرضها في
الجلسات العامة للدورة التدريبية.
ويتضمن التقرير الحالي فضلا عما ذكر نتائج تقييم
الدورات. مع قرص مدمج بكافة تقارير الدورات. علما أنه في بداية التدريب وزع
على المشاركين والمشاركات إصدارين لمركز النخيل، الأول يتعلق بوثائق من القانون
الدولي لحقوق الإنسان، والثاني يخص مفاهيم من هذه المنظومة. كما وزعت في بداية كل
دورة تدريبية نصوص مختارة كمواد للأشغال التطبيقية.
البرنــــــــامج
اليوم الأول: السبت 08
نونبر 2014
الإطار المرجعي
والمفاهيمي
- 09h00 09h15 |
تقديم التقرير التركيبي
للدورة التدريبية حول إعداد التقارير في
مجال حقوق الإنسان. |
- 09h15 11h30 |
اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق
الطفل/ أشغال تطبيقية ومستنتجات. |
11h30 - 11h50 |
استراحة |
12h30 - 11h50 |
مفهوم العنف ضد النساء / أشغال
تطبيقية ومستنتجات. |
13h30 - 12h30 |
استخراج عناصر الترافع من
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة/ أشغال تطبيقية ومستنتجات. |
14h30 -13h30 |
استخراج عناصر الترافع من
اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل/أشغال تطبيقية ومستنتجات. |
15h00 - 14h30 |
مستنتجات تركيبية أولية حول
الترافع. |
اليوم الثاني: الأحد 09
نونبر 2014
بلورة تصور عملي
- 09h00 09h15 |
تذكير بأشغال اليوم الأول. |
- 09h15 10h15 |
تحليل نص أول في إطار الترافع / أشغال تطبيقية ومستنتجات. |
10h15 - 11h15 |
تحليل نص ثان في إطار الترافع/ أشغال تطبيقية ومستنتجات. |
- 11h15 11h40 |
استراحة |
12h40- 11h40 |
تحليل نص ثالث في إطار الترافع /
أشغال تطبيقية ومستنتجات. |
13h40 - 12h40 |
مستنتجات تركيبية حول الترافع / أشغال تطبيقية ومستنتجات |
14h40 - 13h40
|
بلورة خطوط إرشادية توجيهية في
مجال الترافع/ أشغال تطبيقية
ومستنتجات. |
15h00 - 14h40 |
تقييم الدورة والاختتام. |
نتائج قراءات تحليلية لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
انتهت القراءات التحليلية للمشاركين والمشاركات بخصوص
مواد من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل إلى النتائج الآتية:
1. بخصوص استخراج الحق والتدابير.
المادة |
الحق أو
الحقوق |
طبيعة
التدابير |
6 و24 |
الحق في الحياة والرعاية
والنمو/ الاسم، الجنسية، الرعاية |
كل تدابير من مجالات
الإعمال |
7 و 8 |
إثبات الهوية/ إعادة إثبات
الهوية؛ |
مدنية، اجتماعية، قانونية،إدارية،
قضائية |
11 |
التنقل والحماية من
الاختطاف والحق في العودة |
تربوي |
12 و 13 و 14 و15 |
التعبير والاستماع |
تربوي |
2. وبخصوص استخراج أسس ومرتكزات الاتفاقية، كانت النتيجة
كما يلي:
·
الطفل.
·
عدم التمييز.
·
المصلحة الفضلى.
·
مسؤولية الدولة.
·
مسؤولية الأسرة.
3. بخصوص تحليل مفهوم العنف في ضوء المادتين 19 و 34
المادة |
الركن |
المشتملات أو
الحالات |
19 و 34 |
الطفل |
الضحية |
الأشكال أو
الأنواع |
العنف ، الاستغلال الاقتصادي، الضرر ، الإهمال، عدم الرعاية، الاستغلال الجنسي، معاملة منطوية على إهمال،
الإساءة البدنية، الإساءة العقلية. |
|
الاستغلال الجنسي، الانتهاك الجنسي، إكراه الطفل، الاستخدام الاستغلالي
للأطفال. |
||
الوسط أو المجال |
- الأسرة، الأوصياء القانونيون (اليتيم المتكفل به مثلا)،
الشخص المتعهد (المسؤول)، المجتمع |
|
- المحيط الخارجي، أماكن تشغيل الأطفال، السجون، الشارع. |
||
التدابير أو الإجراءات |
- اجتماعية – تشريعية – إدارية – تعليمية وقائية –
قانونية – صحية اقتصادية. -
علاجية -توعية – تحسيسية – قضائية – دستورية –حمائية. على الصعيد الوطني. |
|
-
الوطنية، الثنائية، المتعددة الأطراف. على الصعيد الدولي. |
رابعا- نتائج القراءات التحليلية لمفهوم العنف ضد المرأة
بلور المشاركون والمشاركات إنتاجاتهم حول مفهوم العنف من
خلال مجالاته وأشكاله وآثاره والتدابير والإجراءات التي يجب إعمالها. وكانت
أجوبتهم وأجوبتهن كالآتي:
الركن |
المشتملات أو الحالات |
الضحية |
الضحية: المرأة، أطفال، الأسرة، الإناث، الزوجة |
الأشكال أو الأنواع |
1. "العنف البدني، الجنسي، النفسي، الضرب، التعدي
الجنسي، العنف المتصل بالمهر، اغتصاب الزوجة، ختان الإناث، الممارسات المؤذية
للمرأة، العنف غير الزوجي، العنف المرتبط بالاستغلال، التخويف في مكان العمل،
الاتجار بالنساء، الإجبار على البغاء". 2. "العنف البدني والجنسي
والنفسي داخل الأسرة والمجتمع". 3. "جميع أشكال التمييز ضد
المرأة، وكل ضرروب المعاملة القاسية اللاإنسانية والمهينة" 4. "التهديد والحرمان
التعسفي من الحرية، القسر 5. "المهانة والاحباط" |
الوسط أو المجال |
1. "الأسرة، مؤسسة الزواج، المجتمع، مكان العمل،
الدولة". 2. " الممارسات
التقليدية" 3. "المدرسة، السجن،
المؤسسات الإصلاحية". |
التدابير |
1. "حمائية". 2. "كل الإجراءات والتدابير
ذات الصلة سواء دستورية، اجتماعية، إدارية، تعليمية،علاجية، قضائية". 3. "تدابير تشريعية" |
وهذا ويعد والعنف من الآليات الاجتماعية التي تفرض بها
على المرأة وضعية التبعية للرجل وهي ظاهرة منتشرة تتخطى حدود الدخل والطبقة
والثقافة، وهو فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة
جسمانيا، جنسيا، نفسيا.
- مجالات إعمال القانون الدولي لحقوق الإنسان
يشمل القانون الدولي لحقوق الإنسان كل الإعلانات
والاتفاقيات والبرتوكولات والقرارات والتوصيات واجتهادات الفقه الدولي وأحكام
محاكم حقوق الإنسان والممارسات الفضلى....
ومن هذا المنطلق تعد مجالات إعمال
الالتزامات والتعهدات الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان ،كما يلي:
ü
إرادة سياسية.
ü
الدستور.
ü
القوانين والتشريعات.
ü
أعمال السلط الدستورية: التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ü
أعمال المؤسسات الوطنية.
ü
الاستراتيجيات.
ü
السياسات العمومية.
ü
الخطط.
ü
البرامج.
- نتائج القراءات التحليلية لنص حول موضوع الصحة العقلية صادر في إطار
تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
قام المشاركون والمشاركات في إطار الأنشطة التطبيقية بقراءات تحليلية لموضوع
"الصحة العقلية وحقوق الإنسان" من خلال نص وارد في تقرير للمجلس الوطني
لحقوق الإنسان.
اتخذت القراءة شكل تعليقات حرة للموضوع باستخراج المرجعية الخاصة والغاية
والأسباب والعوامل والدواعي وكذا ما يتعلق
بالتوصيات. وكانت النتائج كما يلي:
نتائج
الورشة الأولى
1. المرجعية المعتمدة
·
"الصكوك الدولية التي صادق عليها المغرب، المادة 25 من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية،
والمادة 24 من اتفاقية
حقوق الطفل، والمادة 12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمادة 5 من اتفاقية
القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري .
·
دستور منظمة الصحة العالمية.
·
الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين.
·
باقي الصكوك الأخرى، مبادئ الأمم المتحدة لحماية الأشخاص المصابين بمرض
عقلي وتحسين الصحة العقلية.
·
القواعد المعيارية/ تكافؤ حقوق الأشخاص المصابين لعجز.
·
إعلان كاركاس.
·
إعلان مدريد.
·
تشريع علاجات الصحة العقلية.
·
عشرة مبادئ أساسية لمنظمة الصحة العالمية.
·
إعلان وإطار عمل سلامنكا حول التربية على
الاحتياجات الخاصة.
·
تقرير منظمة الصحة العالمية حول الصحة في العالم لسنة 2001.
·
وتكون بذلك قد استلهمت الإعلانات والاتفاقيات والوثائق الدولية المختصة مع
الإحالة وكذا بالحالة
·
ضبط المعايير الدولية في مجال الصحة العقلية وتنزيلها على الحالة".
2. الأهداف الخاصة
من التقرير
·
"الوقاية من المرض
العقلي.
·
حماية حقوق المرضى العقليين.
·
بلورة التشريعات والاستراتيجيات والسياسات والبرامج الخاصة بالصحة العقلية
وتفعيلها".
3. نتائج أساسية للتقرير
· "عدم تبوئ الصحة العقلية بالمكانة
اللائقة في السياسات العمومية.
· تقادم نص القانون المتعلق بالمرض العقلي والقوانين
المتصلة به وعدم ملاءمتها.
· نقص البنيات الموجودة وعدم ملاءمتها من حيث التوزيع
الجغرافي للبلاد.
· عدم تلاءم هذه البنيات مع معايير السلامة والمراقبة
ومستلزماتها.
· الخصاص الحاد في عدد الأطباء والممرضين وعدم كفاية برامج
التكوين.
· غياب التخصصات الضرورية في مجال الطب النفسي.
· سوء الخدمات الطبية وغير الطبية المقدمة لمستعملي الطب
النفسي.
· عدم توفر الأجيال الجديدة من الأدوية التي تعد أكثر
فعالية وأقل تسببا في الآثار الجانبية".
4. نماذج من التوصيات
وطبيعتها
·
"التخلي عن مبادرة إحداث المستشفيات الجهوية الصحية التي كانت مبرمجة
مع تخصيص الميزانية المرصودة لبنائها.
·
حل مشكل جناح النساء بمستشفى تطوان.
·
تشكيل لجنة مختلطة خاصة لدراسة حالة مستشفة برشيد.
·
ترميم البنيات الموجودة التي تعرف حالة من التدهور والانهيار الوشيك.
·
وضع معايير دنيا لعمليات البناء والترميم تأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا
النوع من البنيات.
· التوصيات ذات طبيعة تشريعية، إجرائية، تنظيمية ومؤسساتية".
نتائج
الورشة الثانية
1. المرجعية الخاصة
·
"مختلف مكونات حقوق الإنسان إطار مرجعي عام.
·
المقتضيات المرجعية الخاصة والعامة.
·
مبادئ الأمم المتحدة لحماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي ولتحسين علاجات
الصحة العقلية.
·
القواعد المعيارية لتكافؤ حظوظ الأشخاص المصابين بعجز.
·
إعلان كاركاس.
·
إعلان مدريد.
·
تشريعات الصحة العقلية.
·
عشر مبادئ السياسية لمنظمة الصحة العالمية وتقريرها".
2. الأهداف الخاصة
·
"التأسيس لواقع الحماية الفعلية لفئة لها وضع خاص لا يمكنها من الدفاع
عن نفسها.
·
التحسيس بأهمية الصحة العقلية ودورها في رقي المجتمع.
·
تشجيع الدور التشاركي لجمعيات المجتمع المدني في بلورة الاستراتيجيات
والسياسات والبرامج والتشريعات ومن خلال دوره كآلية في الوقاية من المرض العقلي
وحماية حقوق المرضى.
·
تشخيص الوضع القائم المتعلق بالصحة العقلية بمجموعة من المؤسسات العمومية
والمرافق الصحية ويرمي من خلال ذلك إلى تجاوز الوضع الحالي والرقي بهذا القطاع.
·
اقتراح مجموعة من التدابير والإجراءات لتجاوز المشاكل المتعلقة بوضعية هذه
الفئة".
3. الموجبات
·
"اعتبار المجلس سلامة الصحة العقلية شرطا ضروريا لرفاه المواطنين
وتمكينهم من الخدمات اللازمة في السياسات العمومية.
·
التقادم القانوني والنقص اللوجستيكي والمؤسساتي إضافة إلى سوء نوعية
الخدمات الطبية وتوزيع الموارد البشرية وسيادة المفهوم القدحي".
4. التوصيات
·
"تطوير البنية التحتية عبر ترميمها من أجل الرقي بهذا المجال.
·
توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة في هذا المجال ومواكبتها عبر
التكوين المستمر.
·
تبني سياسات واضحة لمعالجة هذه الظاهرة".
5. تعليق على
التوصيات
·
"تجاوز العمومية والميل إلى الدقة
والتشخيص المنهجي.
·
الحرص على أن تكون هذه التوصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وأن تكون
مثمرة وعملية.
·
الحرص على النفس التأسيسي والاقتراحي من خلال الجهة المعنية" .
نتائج الورشة الثالثة
1. المرجعية الخاصة
·
"يستمد موضوع الصحة العقلية والعجز والمرض العقلي سنده وأساسه من
المكانة والوضع الخاصين في كل المرجعيات العامة والخاصة، وفي مقدمة ذلك:
·
استلهام كل صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة بالصحة العقلية، المادة 25 من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية،
والمادة 24 من اتفاقية
حقوق الطفل، والمادة 12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمادة 5 من اتفاقية
القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، ودستور منظمة الصحة العالمية وفي الأخير
الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين.
·
مبادئ الأمم المتحدة لحماية الأشخاص المصابين بالمرض العقلي.
·
القواعد المعيارية لتكافؤ حظوظ الأشخاص المصابين بعجز.
·
إعلان كركاس.
·
إعلان مدريد.
·
مبادئ علاجات الصحة العقلية.
·
إطار عمل سلامنكا حول التربية على الاحتجاجات الخاصة.
·
تقرير منظمة الصحة العالمية لسنة 2001".
2. الأهداف الخاصة
·
"إثارة الانتباه للصحة العقلية.
·
الوقاية من الأمراض العقلية.
·
تشجيع المجتمع المدني المتخصص ( جمعيات...) وإشراكه في بلورة التشريعات
والاستراتيجيات والسياسات والبرامج الخاصة بالصحة العقلية".
3. أمثلة للتوصيات
·
"تأهيل العنصر البشري المكون والمؤهل والمتخصص في الصحة العقلية.
·
الاستفادة من تجارب الدولة الرائدة في مجال الصحة العقلية.
·
إعطاء الأهمية لهذه الفئة الخاصة في التشريعات والسياسات.
·
تخصيص الإمكانيات المالية اللازمة لمرض الصحة العقلية.
·
الإدماج عبر برامج تأهيلية.
·
تخصيص برامج توعوية وتحسيسة في الإعلام العمومي خاصة بالصحة العقلية
والنفسية".
4. تعليق حول صياغة
التوصيات الواردة في النص
·
"تأتي صياغة التوصيات كنتيجة مباشرة للعمل الميداني والزيارات في عين
المكان وكذا من خلال رصد واقع المستشفيات (برشيد، تطوان، مكناس، أسفي، خريبكة).
·
مختصرة ومفيدة ودالة على الخصاص والنقص الحاصل في التشريع وقابلة للتحقيق.
·
التوصية مؤسسة في مجالات إعمال الالتزامات الواردة في المرجعية".
نتائج الورشة الرابعة
1. المرجعية الخاصة
·
"استلهم المجلس في عمله المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
·
والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
·
والمادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل.
·
والمادة 12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
·
والمادة 5 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.
·
ودستور منظمة الصحة العالمية.
·
والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين.
·
ومبادئ الأمم المتحدة لحماية الأشخاص بمرض عقلي.
·
والقواعد المعيارية لتكافؤ حظوظ الأشخاص المصابين بعجز.
·
وإعلان كاركاس، مدريد.
·
وتسريع علاجات الصحة العقلية، عشرة مبادئ لمنظمة الصحة العالمية.
·
وإعلان وإطار عمل سلامنكا حول التربية على الاحتياجات الخاصة.
·
وتقرير منظمة الصحة العالمية حول الصحة العالمية لسنة 2001.
·
والصكوك التي تم التوقيع والمصادقة عليها من قبل المغرب.
·
ويبدو أن سبب تنوع المرجعيات يرجع إلى الأهمية الخاصة لهذه الشريحة بالنظر
لما تعانيه من صعوبات نفسية وكذا حث الدول على تحسين السياسات ووضع الخطط والبرامج
للرعاية الشاملة للمرض".
2. الأهداف الخاصة
·
"تشجيع وإشراك المجتمع المدني في بلورة التشريعات والسياسات والبرامج
الخاصة العقلية وتفعيلها.
·
ومن أجل وضع سياسة خاصة بالصحة العقلية وحماية ضحاياها".
3. أسباب وموجبات
النص
·
"تقادم نص القانون المتعلق بالمرض العقلي والقوانين المتصلة به وعدم
ملاءمتها.
·
نقض البنيات الموجودة وعدم ملاءمتها من حيث التوزيع الجغرافي.
·
عدم تلاءم هذه البنيات مع معايير السلامة والمراقبة.
·
الخصاص الحاد في عدد الأطباء وعدد الممرضات وعد الكفاية برامج التكوين
المستمر.
·
غياب التخصصات الضرورية في مجال الطب النفسي.
·
سوء نوعية الخدمات الطبية وغير الطبية.
·
عدم توفر الأجيال الجديدة من الأدوية التي تعد أكثر فعالية وأقل تسببا في
الآثار الجانبية.
·
الوصم العام للمرضى العقليين.
·
عدم كفاية الاهتمام التي يخص الأطفال واليافعون والأشخاص المسنون.
·
عدم ادماج مقاربة النوع في جميع القضايا المتعلقة بالصحة العقلية".
4. نماذج من التوصيات
·
"وضع معايير لبناء وترميم مستشفيات الصحة العقلية.
·
تخصيص الميزانية للمؤسسات العمومية للطب النفسي الموجودة والتي كانت مرصودة
لأحداث المستشفيات الجهوية السبعة.
·
حل مشكل جناح النساء بمستشفى تطوان والذي يمس بكرامة وحرمة نزيلاته ووقف مسلسل تدهور هذه البنية.
·
تشكيل لجنة مختلطة لدراسة حال مستشفى برشيد.
·
ترميم البنيات المتدهورة".
نتائج الورشة الخامسة
1. المرجعية الخاصة
·
"تشريع علاجات الصحة العقلية.
·
عشر مبادئ أساسية لمنظمة الصحة العالمية.
·
إعلان وإطار عمل سلامنكا حول التربية على الاحتياجات الخاصة.
·
تقرير منظمة الصحة العالمية حول الصحة في العالم سنة 2001".
2. الأهداف الخاصة: "الهدف الخاص من تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان إثارة الاهتمام لموضوع
" وضعية الصحة العقلية بالمغرب" والدعوة إلى إشراك المجتمع المدني في
بلورة تشريعات وسياسات وبرامج خاصة بالصحة العقلية".
3. الأسباب: "الصحة
العقلية لا تحظى بالمكانة اللائقة لها في السياسات العمومية للأسباب التالية:
·
عدم تحيين النصوص القانونية المتعلقة بالمرض العقلي.
·
عدم توفر البنيات الأساسية الخاصة بالصحة العقلية.
·
سوء التوزيع الجغرافي للبنيات الاستقبالية الخاصة بالصحة العقلية.
·
النقص في الأطر الطبية المتخصصة في مجال الصحة العقلية.
·
عدم توفر الأدوية ذات الفعالية في مجال الصحة العقلية.
·
النظرة الدونية للمجتمع للمرضى العقليين
ومعالجتهم".
4. نماذج من التوصيات
·
"ضرورة إنشاء مرصد وطني لمتابعة الصحة العقلية وعمل
المؤسسات الوصية في هذا المجال.
·
الانفتاح على الخبرات والتجارب الأجنبية وخلق شراكات للاستفادة في مجال
الصحة العقلية.
·
تسخير الإعلام لتوعية المجتمع بقبول المرضى العقلين.
·
تفعيل دور المجتمع المدني في مراقبة وتتبع عمل المؤسسات المعنية بمجال
الصحة العقلية.
وقد تمت صياغة التوصيات بشكل منهجي وانطلاقا من مرجعيات قانونية قابلة للتطبيق
تراعي الوضعيات القائمة وعلى أساس منطقية وواقعية".
نتائج
الورشة السادسة
1. المرجعية الخاصة
"صكوك حقوق
الإنسان ذات الصلة بالصحة العقلية الموقعة والمصادقة عليها من طرف المغرب ومن
بينها الاتفاقيات المنظمة للموضوع:
· المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
· المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية.
· المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل.
· المادة 12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
· دستور منظمة الصحة.
· الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين.
وكذا نصوص دولية مرجعية أخرى:
·
مبادئ الأمم المتحدة لحماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي ولتحسين علاجات
الصحة العقلية.
·
القواعد المعيارية لتكافؤ حظوظ الأشخاص المصابين بعجز.
·
إعلان كاركاس.
·
إعلان مدريد.
·
تشريع العلاجات الصحة العقلية.
·
إعلان وإطار عمل سلامنكا حول التربية على الاحتجاجات الخاصة.
·
تقرير منظمة الصحة العالمية لسنة "2001.
2. تعليل المرجعية المعتمدة في التقرير
"تم الاستناد في التقرير على مرجعية مطبوعة بالتنوع اعتبارا لما يلي:
·
تعدد المصادر وتناثرها في مجموعة من الصكوك والمواثيق.
·
عدم القدرة وقصور الفئة المعنية على التعبير والدفاع عم مصالحها.
·
عدم وجود مدونة قانونية وطنية متخصصة في حماية المرضى العقلين.
·
الطابع الاستثنائي لهذه الفئة.
·
تنوع هذه الفئة من حيث الجنس، العمر، الطبقة الاجتماعية".
3. الأهداف الخاصة والموجبات
·
"تشخيص الوضع الحالي للسياسات العمومية في مجال الصحة العقلية
بالمغرب.
·
دق ناقوس الخطر وإثارة الانتباه للوضع الكارثي( تقادم النصوص وعدم ملاءمتها
للوضع الحالي)، وعلى مستوى البنية التحتية ( مستشفيات آيلة للسقوط، عدد محدود
للمستشفيات) وعلى مستوى الموارد البشرية( قلة الأطر المتخصصة والمتدربة)".
4. الموجبات
·
"انتهاك الكرامة
الإنسانية للمرضى العقلين.
·
الوضع الكارثي والمأساوي للسياسة العمومية للصحة العقلية.
·
صعوبة الولوج إلى الاستشفاء للمرضى العقلين".
5.
نماذج من التوصيات
·
"ضرورة إحداث مراكز خاصة لإعادة إدماج وتأهيل المرضى العقلين وذويهم.
·
أنسنة المستشفيات العقلية وإدماج البعد الحقوقي في العلاج والحماية من سوء
المعاملة.
·
محاربة التمثلات المجتمعية السلبية والأفكار النمطية الجاهزة حول هذه
الفئة، من خلال حملات التوعية.
·
وضع ترسانة قانونية وطنية تتلاءم والمواثيق والصكوك ذات الصلة هذه لحماية
الفئة من أي انتهاك".
6. طبيعة التوصيات
"من خلال التقرير وبناء على الرصد والبحث الميداني يتضح أن
التوصيات:
·
آلية استعجالية للدعوة إلى اعتبار الصحة العقلية أولوية.
·
عامل على تحديد الجهة المسؤولة ومكامن الخلل.
·
كونها مفصلة وتنطلق من تشخيص دقيق للوضع الحالي.
·
ذات بعد أفقي وعمودي.
·
توصيات ذات مبنى ومعنى سليم.
·
تستحضر أبعاد الإنجاز والفعالية".
- نتائج الورشات بخصوص تعليل المذكرات
بلور المشاركون والمشاركات في إطار الأشغال التطبيقية
فقرات معللة وذلك تبعا للموضوعات الآتية:
1. ورشة مشاركة المرأة في الحياة السياسية العامة
- "إن مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن
الديمقراطية الذي تتبع منذ نشأته ملاحظة الانتخابات وتقييم مشاركة النساء، معني
أكثر من أي وقت مضى بتقديم موقفه بخصوص مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة.
ولهذا الغرض، أعد مذكرته الحالية التي يعيد بصددها الرجوع إلى العناصر المرجعية
الموجهة لملتمساته، التي سبق وأن قدمها في أكثر من مناسبة.
إن التصدي للتمييز ضد المرأة في نطاق مشاركتها في الحياة
السياسية يجد جذوره في كافة المقتضيات المؤسسة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بدء بميثاق
الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان مرورا بالإعلانات العامة والخاصة
وكافة الاتفاقيات ذات الصلة وصولا إلى اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة التي
تعتبر التمييز عقبة أمام استفادة النساء من المساواة كما أصلت لذلك ديباجتها.
واعتبارا لما
ورد في مفهوم التمييز وخطورة آثاره ولكونه عقبة أمام المشاركة السياسية، أسس
القانون الدولي لموجبات التعجيل لمبدأ المساواة وسيكون ذلك موضوع ملتمسات
خاصة".
2. ورشة حماية النساء من العنف
-
"إن مركز التفكير الاستراتيجي
والدفاع عن الديمقراطية وإيمانا منه بالدور المنوط به كمكون من مكونات النسيج
الحقوقي المجتمعي في نشر الثقافة الحقوقية والرقي بالمجتمع لتحقيق تنمية طبيعية
تنعكس آثارها على كافة شرائحه وعلى الأخص النساء اللواتي أصبحن عرضة في الآونة
الأخيرة لمجموعة من الممارسات والسلوكات
الحاطة من كرامتهن ومستوى عيشهن في خرق سافر للمنظومة الحقوقية الدولية التي تمنع
بشكل مطلق سائر أفعال وأشكال العنف ضد المرأة، سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
والعهد الدوليين الخاص والحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةّ،
واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو
المهينة.
وإذ يتقدم المركز بهذه المذكرة وفي منطلقات هذه المرجعية
التشريع الداخلي الوطني الذي يضمن بدوره حماية النساء من جميع أشكال العنف
والمعاملة السيئة وحيث أنه بالاطلاع على خلاصات التقرير الذي أنجزه فريق خاص منتدب
من لدن هذا المركز يتبين أن سبب العنف يتزايد بشكل مخيف في الآونة الأخيرة الأمر
الذي جعل مركز التفكير يستحضر أهمية الحوار حول هذا الموضوع انطلاقا مما هو مكرس
في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز
ضد المرأة وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة. وإذ يعي بأن العنف ضد المرأة يشكل
انتهاكا للحقوق والحريات الأساسية ومظهر لعلاقات قوى غير متكافئة بين الرجل
والمرأة. وإذ يعبر عن قلقه العميق بوجود شريحة من النساء شديدة الهشاشة باتت تواجه
العنف بشكل ممنهج".
3. ورشة حماية الأطفال من سوء المعاملة
"يؤسس مركز التفكير الإستراتيجي أطروحته المقدمة
للمؤتمر الدولي في مجال حماية الأطفال من سوء المعاملة والاستغلال على منطلقات
ثابتة ومستقرة ومتواترة بدء من ميثاق
الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان مرورا بكافة الإعلانات العامة
والخاصة والاتفاقيات الضامنة لحقوق الأطفال في الأسرة والمجتمع
ولقد تعززت
الحماية الدولية للأطفال كموضوع استراتيجي بما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق
الطفل التي أولت في جل موادها مكانة خاصة لموضوع الحماية وفي هذا الإطار نظمت
المادة 19 كافة أشكال سوء
المعاملة والاستغلال واضعة العنف في مقدمتها وفي نفس الإطار للتدابير التي يجب اتخاذها.
وإن مركز التفكير الإستراتيجي المنشغل بالعنف وسوء
المعاملة، بسجل في نفس الوقت بروز ظواهر جديدة له، وفي هذا الإطار يذكر بمقتضيات
الحماية الخاصة التي أوردتها الاتفاقية في المادة 34 بخصوص الاستغلال الجنسي. وباعتباره جمعية مدنية معنية
بجبر أضرار الضحايا وفي إطار تقديمها لملتمساتها بخصوص حمايتهم تذكر بالتدابير
المناسبة التي يتعين اتخاذها لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإدماج طبقا
للمادة 39".
- نتائج تحليل نصوص صادرة عن جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق
الإنسان
بلور المشاركون والمشاركات في إطار الأنشطة التطبيقية تحليلا
لنصوص متنوعة صادرة عن جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.
و انصب التحليل المجرى
في الورشات على النصوص في شكل تعليقات حرة
باستخراج سياقها ومميزاتها وسماتها ومكوناتها وخاصياتها ولغتها. وكانت الأجوبة كما
يلي:
1. الورشة الأولى:
الإعلام والاتصال
"السياق: بمناسبة إعداد التصريح الحكومي، زمن النص.
آليات الاشتغال: التراكم (متابعة وتقييم السياسة الحكومية)
الرصد والاستقراء ( ما جاء في برامج الأحزاب).
المرتكزات: يندرج في سياق إعداد التصريح الحكومي وبذلك فإنه شكل من
أشكال المبادرة التشاركية.
آليات اشتغال النص: منهجية النص تعتمد على التراكم الرصد والاستقراء
والاستخلاص، النص يذكر في إطار الإحالة لمقتضيات الدستور خاصة وفق الفصل 100.
لغة النص: سلسلة واضحة وديناميكية تفاعلية ودقيقة.
تعليقات حرة على الموضوع: إنشغال الوسيط كمؤسسة مدنية بوضعية
الإعلام والاتصال خاصة حرية التعبير، والحق في الوصول إلى المعلومة.
ويقترح من خلال
رصده وتتبعه لهذا الحقل تغيير وتسريع مراجعة قانون الصحافة والنشر وإحداث المجلس
الوطني للصحافة والإعلام".
2.
الورشة الثانية: الإعلام والاتصال
"مميزات وسمات النص: النص له قوة اقتراحية على
اعتبار أنه يتضمن مجموعة من التوصيات التي تهم السياسات العمومية.
ويرتكز على مرجعية متجانسة تتكون من مجموعة من المرتكزات:
ü التجارب السابقة له في مجال التقييم والاستشارة والاقتراح على الحكومة.
ü الاختلالات المرصودة
في العمل الحكومي من طرف الوسيط/ دستور 2011.
ü قانون الصحافة الجديد.
يتمييز النص بتضمينه مجموعة من المطالب الواضحة للرقي بمجال الإعلام
والتواصل.
لغة النص: واضحة، صريحة، مباشرة. لغة تستمد قوتها من المعجم
الحقوقي، مركزة مع شيوع استعمال الفعل المضارع كدلالة على الاستمرارية، لغة
تقريرية، دقيقة، متماسكة.
تعليقات حرة حول الموضوع: يتميز الموضوع بتقييم شامل للوسيط في مجال
السياسات العمومية مصحوب بمجموعة مهمة من المقترحات التي تساعد الحكومة على رسم
سياسيات عمومية حكيمة كما يتضمن مطالب واضحة مقدمة من طرف الوسيط للرقي بمجال
الإعلام والتواصل مما يساعد في رسم معالم سياسة حكومية جيدة وحكيمة".
3.
الورشة الثالثة: الإعلام والاتصال
"مميزات وسمات النص:
ü
مذكرة تقييمية: تقييم حصيلة العمل الحكومي في قطاعات محددة/ مذكرة
إثارة الانتباه
ü
مذكرة ذات مرجعية حقوقية: التنصيص على تنزيل مقتضيات الدستور والقضايا
المرتبطة بحقوق الإنسان.
ü
مذكرة إجرائية: إعمال مقتضيات الحكامة
وإخضاع تدبير المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية.
لغة النص: لغة واضحة دالة ذات بعد حقوقي.
مكونات النص: مطالب ومقترحات وإجراءات سياسية، إدارية من أجل
التنزيل العملي لمقتضيات الدستور.
تعليقات حرة حول الموضوع: يقترح الوسيط في مذكرته الإجرائية لرئيس الحكومة
مجموعة من التدابير على مستوى الإعلام والتواصل وهي:
ü
الإقرار بضرورة إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الرأي وحرية
التعبير.
ü
إصدار قانون بشأن الحق في الوصول إلى المعلومات.
ü
التسريع بإحداث المجلس الوطني للصحافة والإعلام.
ü
إعمال أخلاقيات المهنة في الصحافة المكتوبة".
4.
الورشة الرابعة: تقييم السياسات العمومية
"مميزات
وسمات النص:
ü يؤسس لثقافة المشاركة المواطنة في رصد ومواكبة وتقييم
التدبير العمومي.
ü يهدف إلى التأثير على السياسة العامة للحكومة.
ü يهدف إلى الإرتقاء الإيجابي بالسياسات والبرامج العمومية وتصحيحها.
ü يعكس إنتظارات المواطنين بخصوص العدالة الاجتماعية
والحكامة والمساواة.
ü يعزز آليات الحكامة في مجال التربية والتعليم.
ü يستهدف تقييم السياسات العمومية كمظهر من مظاهر
الديمقراطية.
ü يعتمد النص على المرجعية الوطنية المبنية على التجربة
التي راكمتها الجمعية في مجال متابعة وتقييم السياسة الحكومية وخلاصات حواره مع
الخبرات والفعاليات ذات الصلة ومقترحات برامج الأحزاب.
لغة النص: لغة تعتمد منهجية
التشخيص والوصف وتقديم البدائل والحلول الإقتراحية لمجموع المشاكل التي يعرفها
قطاع التربية والتعليم والإعلام والاتصال، لغة قانونية تمتح من حقل العلوم
السياسية، لغة إستشرافية تتميز بالدقة والسلاسة.
تعليقات حرة حول الموضوع: النص يخلو من الإحالة على المرجعية
الدولية في مجال تقييم السياسات العمومية سواء على مستوى التأسيس أو التوجيه".
5.
الورشة الخامسة: تقييم السياسات العمومية
"مميزات وسمات النص:
ü
النص معزز بنتائج رصد وتقييم العمل الحكومي خلال الولاية المنتهية في
قطاعات متعددة ( التشغيل، التعليم، الصحة، الإعلام....)
ü
اعتمد النص على مرجعيات قانونية (
دستور يوليوز 2011). وعلى نتائج
ومستخلصات حواره مع فعاليات وخبرات ذات صلة، وكذا على استقرائه لبرامج الأحزاب
السياسية لانتخابات 25 يونيو 2011.
ü
اعتمد النص خطابا توجيهيا لرئيس الحكومة من خلال إعداده للتصريح الحكومي مع
الأخذ بعين الاعتبار إنتظارات المواطنين في تحقيق العدالة الاجتماعية.
ü
إبراز أهمية التقييم كآلية لتحقيق الحكامة وإرساء الديمقراطية.
ü
اعتماد النص لغة قانونية وسياسية واضحة وموجهة للعمل الحكومي".
6.
الورشة السادسة: التربية والتعليم
"مميزات
النص:
ü مرجعية النص: اعتماده على التوجهات التي بلورها المكتب
الوطني لجمعية الوسيط بخصوص التربية والتكوين ومن توصيات وتقارير المجلس الأعلى
للتعليم.
ü اقتراح الوسيط على مستوى التربية والتعليم.
ü تطوير وتفعيل باب الحكامة المحلية من خلال خلق بنيات
مؤسساتية محلية ومن خلال مأسسة الأحواض المدرسية.
ü تعزيز سياسة اللامركزية
واللاتمركز، من خلال تعويض المزيد من الاختصاصات للأكاديميات الجهوية
للتربية والتكوين لتحقيق نجاعة التدبير التربوي الإداري.
ü ينطلق النص من ظرفية سياسية مؤثرة ( الربيع العربي) التي
تتطلب من الكل التجنيد لتجاوز تأثيراته.
ü اعتمد النص على مرجعيات من الدستور 2011.
ü النص مسنود بنتائج رصد وتقييم حصيلة العمل
الحكومي خلال الولاية المنتهية".
7.
الورشة السابعة: التربية والتعليم
"مميزات وسمات النص
ü
عمل استباقي: صدر في مرحلة الإعداد للتصريح الحكومي.
ü
عمل اقتراحي: يتضمن أفكارا مرفوعة إلى رئيس الحكومة المكلف.
ü
عمل إجرائي: يتضمن برامج وخطط عملية وقطاعية.
ü
عمل تقييمي/ نقدي: يعتمد على تراكمات أعمال سابقة.
ü
عمل ذو مرجعية: الدستور الجديد وبرامج الأحزاب المشاركة في انتخابات 25 نونبر 2011.
لغة النص: مباشرة صريحة مواكبة للمستجدات ذات عبارات دالة ومكثفة المعنى،
قوية ومركزة، لغة سياسية حقوقية تقريرية سلسلة، تعتمد على الإبلاغ لا البلاغة.
تعليقات حرة حول موضوع:
ü
نحت وصياغة مفاهيم تربوية جديدة تنم عن تخصص معدي المذكرة مثلا،
"الأحواض المدرسية" " المناطق التربوية".
ü
تكريس سياسة الجهوية في قضايا التربية والتكوين.
ü
الإحالة على المرجعية الخاصة بقطاع التعليم، ميثاق التربية والتكوين،
الكتاب الأبيض، توصيات وتقارير المجلس
الأعلى للتعليم.
ü
اقتراحات عملية، فتح حوار وطني، إعادة النظر في مهام المفتشية العامة.
ü
الدعوة إلى المقاربة التشاركية.
ü
أهداف دقيقة ومحددة".
- مستنتجات منهجية ذات طبيعة إجرائية
بلور المشاركون والمشاركات في إطار الأنشطة التطبيقية الجماعية على صعيد
الجلسة العامة قراءة تحليلية لمذكرة صادرة عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
بعنوان "عشر تعليقات أساسية حول قرار صادر في شأن محاكمة معتقلين لهم آراء سياسية" تم الرجوع إلى
هذه المذكرة لارتباطها بمجال حقوق الإنسان كمرجعية في إطار إعداد التقارير، وصياغة
التوصيات والاستنتاجات والخلاصات وفي إطار التخطيط والترافع وكانت المستنتجات كما
يلي:
ü
استحضار الملاءمة بين المرجعية الدولية والقوانين الوطنية.
ü
القراءة والإحالة من داخل النص.
ü وتحليل واستخراج الأسانيد.
ü
الإسناد والتقريب.
ü
الاستنباط والاستقراء والاستدلال.
ü
التناسبية بين النص والواقع.
ü
التعليل.
– مشروع عناصر أولية حول الخطوط الإرشادية والتوجيهية في مجال
الترافع
1. مستنتجات بخصوص إعداد المذكرات
- "اعتبار لكون آلية أساسية لعرض وتقديم المواقف
ووجهات النظر والرؤى حول انشغالات المترافع في الحقل المدني وتساهم المذكرات في
حشد التأييد حول الموضوع المحدد وتوسيع قاعدة المناصرين. وتعد المرجعية مدخلا أو
إطارا أو سندا أو مرتكزا لا غنى عنه للتأسيس للموقف أو الأطروحة. ويكتسي الرجوع
إلى وثائق القانون الدولي لحقوق الإنسان أهمية تأسيسية ومن هنا يتعين في جميع
الأحوال الانطلاق من منهجية تستحضر الاعتبارات الواردة في القانون الدولي،
والترابط بين مواد الموضوع ( حماية خاصة أو عامة)، ( تدابير عامة وخاصة)
فضلا عن استعمال القاموس المنضبط والتذكير بالمعايير ذات الصلة تعلق الأمر بمبدأ
أو قاعدة أو قيمة أو التزام خاص أو تعهد وارد في النص.
وتراعي في ذلك وحدة الموضوع سواء بمناسبة
استحضار المقتضيات العامة والخاصة دون إغفال الأوصاف المرجعية المتعلقة
بالإجراءات.
إن المقتضيات المرجعية تتأتى قيمتها ومكانتها
سند و أساس وحجة ومرجعا لفائدة الملتمسات والمقترحات والتوصيات ذلك أنه لا توجد
توصية أو ملتمس في إطار الترافع بدون سند مرجعي".
2. سمات أساسية في مذكرة
الترافع.
ü
الإلمام بالمرجعية العامة والخاصة.
ü
المعرفة الدقيقة بالموضوع.
ü
تحديد الهدف بدقة من المترافع.
من حيث الشكل: منهجية سليمة، خطاب قوي ودال، ضمان
جودة المنتوج.
ü
الترافع الشفهي يحتاج مهارات من إتقان فن التواصل بمختلف
أبعاده.
3.
نتائج الورشات
قام المشاركون والمشاركات بعد ذلك في
مرحلة أخيرة وفي ضوء حوار عام ببلورة إنتاجاتهم حول الخطوط الإرشادية لعملية
الترافع في مجال حقوق الإنسان، وكانت الأجوبة كما يلي:
نتائج الورشة
الأولى
"السياق العام: اعتماد الأسلوب القانوني الحقوقي في الموضوع.
التقديم: أهمية الموضوع المراد الترافع عنه.
المرجعية: وضع قاعدة مرجعية بقوانين خاصة وعامة دولية ووطنية (
نصوص، مواد، فصول، اتفاقيات، تقارير) ذات صلة بموضوع الترافع.
الفصل الأول/ الوقائع: تحديد وتكييف موضوع الترافع باستحضار
المرجعية واعتماد القواعد العامة وهي التحليل، الاستنباط، الصياغة، والتعليل.
الفصل الثاني/استنتاجات وخلاصات: استحضار الهدف العام والخاص من
موضوع الترافع والأسباب والموجبات
التوصيات: الخروج بمقترحات ذات طبيعة واقعية وقابلة للتحقيق وجدولة
برنامج الترافع".
نتائج الورشة
الثانية
"المرجعية:
التكييف المرجعي لكل القوانين الخاصة بحقوق الإنسان حول قضية محددة
الأهداف: صياغة الأهداف الخاصة بشكل دقيق ومحدد وواضح في الترافع.
المنهجية: اعتماد مقاربة منهجية ملائمة ومناسبة لصياغة نص مذكرة الترافع.
الاستنتاجات/ الخلاصات: حصيلة مباشرة للعمل الميداني والمعاينة
والبحث.
التوصيات: حصيلة البحث والرصد والاستقصاء والتحري، تحمل طابعا استباقيا
واستشرافيا حول وضع حقوقي معين.
الأدوات: صياغة مذكرة الترافع من حيث الشكل من ثلاث إلى سبع صفحات، ذات لغة
واضحة حقوقية مفيدة وصريحة مؤثرة ومقدمة للحلول والبدائل.
الشخص المترافع/ صفاته: قوة الإقناع، كفاءة عالية،
بلاغة عالية، الإيجاز في الانجاز".
نتائج الورشة
الثالثة
"التمكن من المرجعية تأسيسا وتوجيها.
ü
الإحالة على المرجعية الخاصة بالحالة.
ü
القاموس المنضبط واللغة الدالة.
ü
الإيجاز والتركيز.
ü
الإحاطة بالسياق العام والخاص.
ü
التكييف المرجعي السليم المبني على التحليل المنضبط للوقائع.
ü
الاستنتاجات والخلاصات أن تكون مركزة ومختصرة.
ü
شخصية والمهارات الخاصة بالمترافع.
ü
تحديد أسباب وموجبات الترافع.
ü
عدم إغفال أهداف وغايات الترافع.
ü
أن يكون الترافع جوابا على حاجة ملحة.
ü
الحرص على ألا تكون المرافعة رد فعل تشهيري".
نتائج الورشة الرابعة
"المدخل: طبيعة الترافع كوثيقة توجيهية، تحديد المرجعية، الدواعي
والأسباب.
الفصل التمهيدي
ü مميزات وسمات ومكونات الترافع.
ü تحديد الأهداف.
ü الترافع من حيث السند المرجعي.
ü التكييف المرجعي.
ü صياغة الأهداف.
ü الاستنتاجات والخلاصات والتوصيات
تلخيص: صياغة وثيقة الترافع بالاستناد لمرجعية حقوق الإنسان ومن
خلال رصد وتقييم وقائع أو واقعة معينة ومحاولة تحديد الأهداف المرجوة مع التكييف المرجعي للواقعة للخروج باستنتاجات
وخلاصات تمكن من الوصول إلى توصيات تتم بطابع استباقي واستشرافي للوصول إلى حلول".
نتائج الورشة الخامسة
السياق
ü
"إعطاء لمحة عن ظاهرة موضوع الترافع وسرد الوقائع المرتبطة.
ü
الإحالة على المرجعية العامة والتفصيل ومرجعية الخاصة بالظاهرة.
الغرض
ü
رصد الظاهرة موضوع الترافع من خلال ذكر الأدلة والوقائع وكل ذلك عبر تلخيصها
بشكل عام.
ü
تكييف الوقائع والأحداث موضوع الظاهرة مع المواثيق الدولية والقوانين
الوطنية.
ü
بلورة استنتاجات وخلاصات يتم من خلالها إعطاء تدابير والحلول لتجاوز هذه
الظاهرة.
ü
التوصيات يتم من خلالها إعطاء تصور المركز في حل الظاهرة.
يتم ذلك صياغته بلغة دالة وواضحة وصريحة ومركزة تستمد قوتها من المعجم
الحقوقي، وعملها من الميثاق الأخلاقي لعملية الترافع".